كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
11377 - [3576]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني (¬1) والطبراني (¬2) والعقيلي (¬3) وابن عدي (¬4) والبيهقي (¬5) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (¬6): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[3577]- وأسنده في "المعرفة" (¬7) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
1378 - [3578]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".
متفق عليه (¬8) من حديث ابن عمر.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 294).
(¬2) المعجم الكبير (رقم 13375).
(¬3) الضعفاء للعقيلي (1/ 116).
(¬4) الكامل في الضعفاء (1/ 357).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 47).
(¬6) السنن الكبرى (5/ 47).
(¬7) معرفة السنن والآثار (4/ 7).
(¬8) صحيح البخاري (رقم 1542)، وصحيح مسلم (رقم 1177).