كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1386 - [3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... " الحديث.
متفق عليه (¬1) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (¬2): يقتلن في الحل والحرم.
1387 - [3590]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (¬3) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
متفق عليه (¬4): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (¬5) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".
تنبيه
وقع عند مسلم (¬6) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 1829)، وصحيح مسلم (رقم 1198).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 3314)، وصحيح مسلم (رقم 1198) (67).
(¬3) [ق/ 370].
(¬4) صحيح البخاري (رقم 1826)، وصحيح مسلم (رقم 1199) (72).
(¬5) صحيح مسلم (رقم 1199) (74).
(¬6) صحيح مسلم (رقم 1199) (72).