كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.
وقال البيهقي (¬1): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

1391 - [3600]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) والحاكم (¬5) والبيهقي (¬6) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (¬7) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (¬8): هو أقوى ما ورد في النهي.
[3601]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (¬9) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (¬10)، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (9/ 318).
(¬2) مسند الإِمام أحمد (3/ 453).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 5269).
(¬4) سنن النسائي (رقم 4355).
(¬5) مستدرك الحاكم (4/ 410 - 411).
(¬6) السنن الكبرى (3/ 259، 318).
(¬7) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".
(¬8) السنن الكبرى (9/ 317 - 318).
(¬9) زيادة من "د".
(¬10) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.

الصفحة 1665