كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ ... " الحديث. وفيه: "وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ".
قلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.

1398 - [3611]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.
البيهقي (¬1) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.
[3612]- ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: "أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.

1399 - [3613]- حديث: "إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ (¬2) الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا".
متفق عليه (¬3) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله: "لا ينفر صيدها ... " إلى آخره.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (5/ 202).
(¬2) [ق/373].
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2129)، وصحيح مسلم (رقم 1360).

الصفحة 1674