كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".
رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

1411 - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

1412 - [3643]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.
البيهقي (¬1) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (¬2) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.
وهو عند أبي داود في "المراسيل" (¬3) بسند معضل.

1413 - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (5/ 168).
(¬2) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (2/ 192).
(¬3) مراسيل أبي داود (رقم132ط. الزهراني).

الصفحة 1687