كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[3644]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (¬1) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
[3645]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (¬2) ولم يسنده.
1414 - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
[3646]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (¬3) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
[3647]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
[3648]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (¬4) والبيهقي (¬5) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.
1415 - [3649]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (5/ 168).
(¬2) السنن الكبرى (5/ 168).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425).
(¬4) الأم للشافعي (2/ 198 - 199).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 206).