كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

رواه البيهقي (¬1) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (¬2)
[240]- وروى ابن خزيمة (¬3) وابن حبان (¬4) وأبو داود (¬5) والحاكم (¬6) والبيهقي (¬7) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[241]- وروى أحمد (¬8) والطبراني (¬9) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[242]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".
الحديث.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (7/ 39).
(¬2) عبارته: "هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم".
(¬3) صحيحه (رقم 15، 138).
(¬4) لم أجده في "الإحسان" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (6/ 582 - 583)، وهو في
مسند أحمد (5/ 225).
(¬5) السنن (رقم 38).
(¬6) المستدرك (1/ 258).
(¬7) السنن الكبرى (1/ 37).
(¬8) المسند (16007).
(¬9) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 189، 190).

الصفحة 169