كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
عمر، وكذا هو عند الشافعي (¬1)
1428 - [3672]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.
رواه ابن أبي شيبة (¬2): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (¬3) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
1429 - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.
[3673]- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (¬4) ثم البيهقي في "الخلافيات" (¬5) بغير إسناد.
وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (¬6) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح
¬__________
(¬1) الأم للشافعي (2/ 195).
(¬2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 177).
(¬3) أي: أخرج كلًّا من حدة. اهـ. من هامش "الأصل".
(¬4) في البدر المنير (6/ 405): "ذكره الشافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في خلافياته".
(¬5) لم أجده في مختصر الخلافيات.
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 326).