كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي (¬1) [وقاله] (¬2) قبله البخاري. وقال أبو حاتم في "العلل" (¬3): المرسل أشبه.
وفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار (¬4) من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.
وفي الباب
[3723 , 3724]- عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في "العلل" (¬5).
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬6) حديث ابن عمر في ترجمة "أحمد بن زهير" ورجاله لا بأس بهم.
1454 - [3725 - 3727]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه (¬7) من حديث [أبي] (¬8) مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: السنن الكبرى (5/ 263 - 264).
(¬2) في الأصل: "وقال"، والمثبت من "م" و"د".
(¬3) علل ابن أبي حاتم (2/ 443).
(¬4) مسند البزار (رقم 3731).
(¬5) علل ابن أبي حاتم (1/ 390).
(¬6) المعجم الأوسط (رقم 2140).
(¬7) صحيح البخاري (رقم2237)، وصحيح مسلم (رقم1567).
(¬8) في الأصل: "ابن"، وصوابه في "م" و"د".
(¬9) صحيح مسلم (رقم 1568 , 1569).