كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
ورواه النسائي (¬1) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[3728 - 3730]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (¬2).
وأخرج أبو داود (¬3) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.
ورجالهما ثقات (¬4).
تنبيه (¬5)
روى الترمذي (¬6) من وجه آخر عن أبي هريرة (¬7): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 4668).
(¬2) مستدرك الحاكم (2/ 33 - 34).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 3482، 3484).
(¬4) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 499)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (2/ 280/ رقم5552): "ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (28/ 267) , وقول الحافظ ابن حجر هنا: "رجالهما ثقات" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص540/ رقم6793): "مقبول" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.
(¬5) من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة" ساقط من "م".
(¬6) سنن الترمذي (رقم1281).
(¬7) من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.