كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وورد الاستثناء من حديث جابر (¬1) ورجاله ثقات.
1455 - [3731]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (¬2) باللّفظين.
[3732]- ولأحمد (¬3) عن ابن عمر مثله (¬4) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[3733]- ولأبي داود (¬5) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للنسائي (رقم1806)، وقال: "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم6264) وقال: "هذا منكر".
(¬2) صحيح البخاري (رقم2236)، وصحيح مسلم (رقم1581)،
(¬3) مسند الإِمام أحمد (2/ 117). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!
(¬4) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (2/ 213) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.
(¬5) سنن أبي داود (رقم 3488).