كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1461 - [3744]- حديث: "مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه".
الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.
[3745]- وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4)، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي (¬5): اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.
[3746]- وأخرجه الطحاوي (¬6) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد] (¬7) غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 4 - 5)، وقال: "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، هذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله".
(¬2) السنن الكبرى (5/ 268).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 4).
(¬4) السنن الكبرى (5/ 268).
(¬5) المجموع للنووي (9/ 286).
(¬6) شرح معاني الآثار (4/ 10).
(¬7) من "د".

الصفحة 1732