كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

1464 - [3751]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (¬1) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[3752]- وله (¬2) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5) وابن حبان (¬6) وابن ماجه (¬7) والحاكم (¬8) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (¬9): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (¬10) "وشاهديه، أو شاهده" (¬11)
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 1598).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1597).
(¬3) مسند الإِمام أحمد (1/ 393 - 394، 402، 409، 453).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 1206).
(¬5) سنن النسائي (رقم 3416).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3252).
(¬7) سنن ابن ماجه (رقم 2277).
(¬8) مستدرك الحاكم (1/ 387 - 388).
(¬9) سنن أبي داود (رقم 3333).
(¬10) السنن الكبرى (5/ 275، 285).
(¬11) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".

الصفحة 1735