كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري (¬1): قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه.
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.
وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.
فائدة
روى أبو داود (¬2) والطحاوي (¬3) والحاكم (¬4) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.
ورد ذلك الدارقطني (¬5) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.
قال البيهقي (¬6): وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.
¬__________
(¬1) مختصر سنن أبي داود (5/ 34 - 35).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3360).
(¬3) شرح معاني الآثار (4/ 6).
(¬4) مستدرك الحاكم (2/ 39).
(¬5) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (5/ 294).
(¬6) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (5/ 294 - 295).