كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

تنبيه
قال فى "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (¬1):
إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.

1475 - [3774]- حديث: روي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مالك (¬2) وعنه الشافعي (¬3) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (¬4) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (¬5) وابن الجوزي (¬6).
[3775]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (¬7)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (¬8).
¬__________
(¬1) الصحاح، للجوهري (1/ 226).
(¬2) موطأ الإِمام مالك (2/ 655).
(¬3) معرفة السنن والآثار (رقم 3378).
(¬4) "مراسيل أبي داود" (رقم 178).
(¬5) التمهيد (4/ 322).
(¬6) التحقيق، لابن الجوزي (2/ 176).
(¬7) كشف الأستار (رقم1266).
(¬8) [ق/385].

الصفحة 1745