كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

باب البيوع المنهي عنها
1477 - [3778]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".
البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (¬5). ورواه الشافعي (¬6) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779]- ورواه أيضًا في "الأم" (¬7) و"المختصر" و"السّنن المأثورة" (¬8) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (¬9) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2284).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3429).
(¬3) سنن الترمذي (رقم 1272).
(¬4) سنن النسائي (رقم 4671).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 42).
(¬6) السنن المأثورة (ص347/رقم432).
(¬7) لم أجده.
(¬8) السنن المأثورة (ص347).
(¬9) علل ابن أبي حاتم (1/ 381).

الصفحة 1747