كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[3784، 3785]- وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (¬1) للطبراني.
1478 - [3786]- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
متفق عليه (¬2)، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (¬3). ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.
تنبيه
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (¬4) وغيرهما من أهل اللغة (¬5): ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه
¬__________
(¬1) المعجم الكبير (رقم 1167) عن البراء، و (رقم 11692)، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 2143)، وصحيح مسلم (رقم 1514).
(¬3) الفصل للوصل المدرج (1/ 360).
(¬4) غريب الحديث، لأبي عبيد (1/ 208).
(¬5) انظر: الفائق، للزمخشري (1/ 251).