كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1480 - [3790، 3791]- حديث (¬1) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (¬2) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (¬3).
[3792]- وللبخاري عن أنس (¬4).
[3793]- وللنسائي عن ابن عمر (¬5) نحوه.
1481 - [3794]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (¬6) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
1482 - [3795]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (¬7) وأحمد (¬8) والترمذي (¬9) والنسائي (¬10) من حديث محمَّد بن عمرو
¬__________
(¬1) [ق/386].
(¬2) صحيح البخاري (رقم 368)، وصحيح مسلم (رقم1511).
(¬3) صحيح البخاري (رقم367).
(¬4) صحيح البخاري (رقم2207).
(¬5) سنن النسائي (رقم 4516).
(¬6) صحيح مسلم (رقم1513).
(¬7) معرفة السنن والآثار (رقم3519).
(¬8) مسند الإِمام أحمد (2/ 71).
(¬9) سنن الترمذي (رقم1231).
(¬10) سنن النسائي (رقم46329).