كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

والحاكم (¬1) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (¬2) لشواهده.
لكن رواه الترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4) من هذا الوجه. وأحمد (¬5) والدارقطني (¬6) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (¬7) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (¬8): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.
وقال الدارقطني في "العلل" (¬9) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.

1504 - [3842]- قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.
البيهقي (¬10) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (2/ 55).
(¬2) السنن الكبرى (5/ 126 - 127).
(¬3) سنن الترمذي (رقم 1284).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 2249).
(¬5) مسند الإِمام أحمد (1/ 126 - 127).
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 65 - 66).
(¬7) بيان الوهم والإيهام (5/ 395).
(¬8) علل ابن أبي حاتم (1/ 386).
(¬9) علل الدارقطني (3/ 272 - 274).
(¬10) السنن الكبرى (5/ 351).

الصفحة 1766