كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

ورواه البزار (¬1) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (¬2) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (¬3) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.
وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.

تنبيه
المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (¬4): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (¬5) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (¬6): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.

1505 - [3842]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
مالك (¬7) وأبو داود (¬8) وابن ماجه (¬9) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،
¬__________
(¬1) كشف الأستار (رقم 1280).
(¬2) [ق/389].
(¬3) المصنف (رقم 14440).
(¬4) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (1/ 206).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 341).
(¬6) (3/ 312).
(¬7) الموطأ (2/ 609).
(¬8) سنن أبي داود (رقم 3502).
(¬9) سنن ابن ماجه (رقم 2192).

الصفحة 1767