كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.
1506 - [3845]- حديث: نهى عن بيع السنين.
مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) والترمذي (¬4) وابن حبان (¬5) من حديث جابر.
1507 - [3846]- حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك (¬6) -بلاغا- والبيهقي (¬7) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (¬8). وله طريق أخرى عند النّسائي (¬9) في العتق، والحاكم (¬10) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 1536).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3374، 3375).
(¬3) سنن النسائي (رقم 4626، 4627).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 1313).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4994).
(¬6) الموطأ (2 م 657).
(¬7) السنن الكبرى (5/ 267).
(¬8) سنن الترمذي (رقم 1234).
(¬9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5027).
(¬10) مستدرك الحاكم (2/ 17).