كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

والحاكم (¬1) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (¬2) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر (¬3): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (¬4) الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي (¬5) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (¬6). وقد (¬7) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

1509 - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (2/ 34)، قال: "وتابعه أبو الزبير عن جابر".
(¬2) مستخرج أبي عوانة (3/ 353) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر: (3/ 273/رقم 3000 مع الهامش رقم 1).
(¬3) التمهيد (8/ 402).
(¬4) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.
(¬5) معالم السنن (5/ 125).
(¬6) المجموع (9/ 217).
(¬7) [ق/390].

الصفحة 1771