كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (¬1): قد يفهم من:
[3850]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه ... الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.
وفي الباب:
[3581]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (¬2) والبزار والبيهقي (¬3) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (¬4).

1510 - [3852]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي (¬5) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.
قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.
قال البيهقي (¬6): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم 4885، 5010).
(¬2) الكامل (6/ 266).
(¬3) السنن الكبرى (5/ 327).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 19) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.
(¬5) السنن الكبرى (5/ 303).
(¬6) السنن الكبرى (5/ 303).

الصفحة 1772