كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (¬1).
[3855]- وفي "الصحيحين" (¬2) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".
[3856]- وللدولابي (¬3) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

1513 - [3857]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬4) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".
[3858]- وفي "الصحيحين" (¬5) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد
¬__________
(¬1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(¬2) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(¬3) الكنى للدولابي.
(¬4) المعجم الأوسط (رقم 5356).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 2223)، وصحيح مسلم (رقم 1582).

الصفحة 1774