كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن] (¬1) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.
1515 - قوله: و [ليس] (¬2) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.
[3860]- روى البيهقي (¬3) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (¬4)، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (¬5). وأورد البيهقي في "الخلافيات" (¬6) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.
باب تفريق الصّفقة
* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.
متفق عليه. وسيأتي.
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(¬2) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(¬3) السنن الكبرى (6/ 34).
(¬4) المصدر السابق (6/ 34 - 35).
(¬5) المصدر السابق (6/ 35).
(¬6) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 346 - 348).