كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.
وللترمذي (¬1): فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.
وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (¬2).
وفي الباب:
[3863]- عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (¬3).
[3864]- وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (¬4).
[3865]- وعن سمرة أخرجه النسائي (¬5).
[3866]- وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (¬6) والحاكم (¬7) والبيهقي (¬8) من طريق أخرى.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (رقم 1245).
(¬2) ذكرها معلَّقةً عقب حديث (رقم 2116) ونصها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادّني البيع، وكانت السنَّة أن المتبايِعَيْن بالخيار حَتّى يتفرّقا. قال عبد الله: فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته؛ بأني سقته إلى أرض ثمودَ بثلاث ليالٍ، وساقني إلى المدينة بثلاثِ ليال".
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2079)، وصحيح مسلم (رقم 1532)، سنن أبي داود (رقم 3459) سنن الترمذي (رقم 1246)، سنن النسائي (رقم 4464).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 3457).
(¬5) سنن النسائي (رقم 4481، 4482).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4914).
(¬7) مستدرك الحاكم (2/ 14).
(¬8) السنن الكبرى (5/ 27).