كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

باب المصرَّاة والردّ بالبيع
1525 - [3885]- حديث: أبي هريرة: "لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ".
متفق عليه (¬1) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.
واللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (¬2) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه "من".
وله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.

1526 - [3886]- قوله: وروى "بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا".
هذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (¬3)، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.

تنبيه
قوله: "لا تُصَرُّوا": بضم التاء على وزن (لا تُزَكّوا)، والإبل منصوب على المفعولية، هذا هو الصحيح. ومنهم من يرويه: "لا تَصُرّوا" بفتح التاء،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2148).
(¬2) مختصر المزني (مع الأم 8/ 121).
(¬3) الوسيط، للغزالي (3/ 122).

الصفحة 1786