كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] (¬1) اللبن.
1527 - [3887]- حديث أبي هريرة: "مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".
مسلم (¬2) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (¬3).
1528 - [3888]-[حديث ابن عمر: "مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".
أبو داود (¬4) به وابن ماجه (¬5) والبيهقي (¬6) بلفظ: "مثل" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (¬7).
* حديث حبان بن منقذ.
تقدم قريبا.
¬__________
(¬1) في الأصل: "فيجمع"، والمثبت من "م" و"د".
(¬2) وصحيح مسلم (رقم 1524).
(¬3) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (4/ 431 - فتح الباري).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 3446).
(¬5) سنن ابن ماجه (رقم 2240).
(¬6) السنن الكبرى (5/ 319).
(¬7) ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"د".