كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
تنبيه
الذي وقع في جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون".
1530 - [3894]- حديث: أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله، ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته، فأخبره عروة عن عائشة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أنّ الخراج بالضمان، فرد عمر قضاه، وقضى لمخلد بالخراج.
الشافعي (¬1) وأبو داود الطيالسي (¬2) والحاكم (¬3) من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد.
وقد تقدم من وجه آخر، ورواه الترمذي (¬4) وغيره مختصرا أيضًا.
1531 - [3895]- حديث: "مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص189).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 1464).
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 15).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 1285). وقال: "هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم".