كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

باب القبض وأحكامه
1533 - [3897]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".
متفق عليه (¬1)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (¬2): نهى أن يبيعه حتى يحوله.
[3898]- وللحاكم (¬3) وابن حبان (¬4) وأبي داود (¬5) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

1534 - [3899]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
البخاري (¬6) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (¬7) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2124)، وصحيح مسلم (رقم 1526).
(¬2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4986) بلفظ: "حتى يحوله من مكانه أو ينقله".
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 40).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4984).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 3499).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 2134).
(¬7) صحيح مسلم (رقم 1525) (30).

الصفحة 1792