كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1538 - [3904]- حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: "لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ" (¬1).
وفي رواية: "لا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتمَا وَلَيْس بَيْنَكُما شَيْءٌ".
أحمد (¬2) وأصحاب "السنن" (¬3) وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه.
ولفظ أبي داود: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".
وفي لفظ لأحمد (¬6): "لا بَأْسَ به بِالْقِيمَةِ". ولفظ النسائي: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكَمَا شَيْءٌ".
¬__________
(¬1) أي: إذا كان بالقيمة. من هامش "الأصل".
(¬2) مسند الإِمام أحمد (2/ 83، 154).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 3354، 3355)، وسنن الترمذي (رقم 1242)، وسنن النسائي (رقم 4582)، وسنن ابن ماجه (رقم 2262). وقال الترمذي "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا".
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4920).
(¬5) مستدرك الحاكم (2/ 44).
(¬6) مسند الإِمام أحمد (2/ 83).