كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

وروى البيهقي (¬1) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (¬2) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.

1539 - [3907]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه (¬3) والدارقطني (¬4) والبيهقي (¬5) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[3908]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (¬6) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (5/ 290 - 291).
(¬2) الأم (3/ 8).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2228).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 8).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 316).
(¬6) كشف الأستار (رقم 1265).

الصفحة 1799