كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

باب الأصول والثمار
1540 - [3913]- حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".
الشّافعي (¬1) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
رواه مسلم (¬2) واتفقا (¬3) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: "قَدْ أُبِّرَتْ".
وأخرجه الشافعي (¬4) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.

تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.

1541 - [3914]- حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 142).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1543).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2204).
(¬4) مسند الشافعي (ص 142).

الصفحة 1801