كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما".
البيهقي في "المعرفة" (¬1) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.
1542 - [3915]- حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه (¬3) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عنه الشافعي (¬4). وفي رواية لمسلم (¬5) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
وفي رواية له (¬6) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".
¬__________
(¬1) معرفة السنن والآثار (4/ 318).
(¬2) [ق/397].
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(¬4) مسند الشافعي (ص 142).
(¬5) صحيح مسلم (رقم 1536) (51).
(¬6) مسلم (رقم 1536) (52).