كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

وفي رواية لهما (¬1) قيل: لابن عمر.
[3916، 3917]- وأخرجه مسلم عن جابر (¬2) وأبي هريرة (¬3).
[3918]- وفي البخاري (¬4) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

1543 - [3919]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه (¬5) من حديث أنس.
وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

1544 - [3920]- حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه (¬6) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (52).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1536).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1538).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 2193) وما بعده.
(¬5) صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).

الصفحة 1803