كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (¬1)، وسهل بن سعد في الطبراني (¬2).

تنبيه
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (¬3). وهي الساحات جمع ساحة.

1546 - [3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (¬4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (¬5)، عن ابن عيينة.

1547 - [3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).
(¬2) المعجم الكبير (رقم 5635).
(¬3) الصحاح، للجوهري (4/ 1369).
(¬4) مسند الشافعي (ص 144).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (81).

الصفحة 1806