1548 - [3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (¬5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في "الأم" (¬6) و"المختصر" (¬7) كذلك. ورواه البخاري (¬8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (¬9) ذلك. ورواه مسلم (¬10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 144).
(¬2) مسند الإِمام أحمد (4/ 2).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).
(¬4) من "م" و "د"
(¬5) [ق/400].
(¬6) الأم (3/ 53 - 54).
(¬7) مختصر المزني (ص 81).
(¬8) صحيح البخاري (رقم 2190).
(¬9) صحيح البخاري (رقم 2382).
(¬10) صحيح مسلم (رقم 1541).