كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (¬1) وهاه ابن حبان (¬2).

1560 - [4053]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.
مالك في "الموطأ" (¬3) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.
وقد روي عنه ما يعارض هذا:
[4054]- روى عبد الرزاق (¬4)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.
روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.

1561 - [4055]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.
هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (¬5) بلا إسنادٍ.
¬__________
(¬1) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (1/ 744).
(¬2) انظر: كتاب المجروحين (1/ 137).
(¬3) موطأ الإمام (2/ 652).
(¬4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14143).
(¬5) الأم (8/ 62).

الصفحة 1821