كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[4059]- وقد أخرج النسائي (¬1) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.
1563 - [4060]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جرّ منفعة.
وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".
قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (¬2). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (¬3) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
[4061]- ورواه البيهقي في "المعرفة" (¬4) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
[4062 - 4065]- ورواه في "السنن الكبرى" (¬5) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 4619).
(¬2) الوسيط، للغزالي (3/ 453)
(¬3) بغية الباحث (رقم 437).
(¬4) المعرفة والآثار (4/ 391).
(¬5) السنن الكبرى (5/ 349 - 350).