كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.
وقال أبو داود في "المراسيل" (¬1) قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.
وقال عبد الرزاق (¬2): أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ".
قلت للزهري: أرأيت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . ." أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.
1571 - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.
[4078]- قال عبد الرزاق (¬3): حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] (¬4) لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
¬__________
(¬1) مراسيل أبي داود (ص 273).
(¬2) مصنف عبد الرزاق (رقم 15034).
(¬3) مصنف عبد الرزاق (رقم 12850).
(¬4) تصحف في الأصل إلى (المراد)، والصواب من "م" و "د".