كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

[4079]- ثم روى (¬1) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
[4080]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (¬2) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (¬3)، فليصبها وهي لها (¬4).
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.
* * * *
¬__________
(¬1) المصدر السابق (رقم 12851).
(¬2) في المصنف: (امرأة الرجل. . .).
(¬3) في "م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.
(¬4) المصدر السابق (رقم 12852).

الصفحة 1836