كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وأخرجه البيهقي (¬1) من طريق الواقدي، وزاد: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره.
[4082]- وروى الطبراني في "الكبير" (¬2): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث معاذا إلي اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله.
وفي الباب:
[4083]- عن أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: "تَصَدَّقوا عَلَيْه"، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلَكَ". أخرجه مسلم (¬3).
1573 - [4084]- حديث أبي هريرة: "إذَا أفْلَسَ الرجل وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَه بعَينِهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ الْغرَمَاءِ".
متفق عليه (¬4)، ومعظم اللّفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك، عنه.
ولهما (¬5) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَه بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفلَسَ فهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 50).
(¬2) المعجم الكبير (20/ 30 - 31/ رقم 44).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1556).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 2402)، وصحيح مسلم (رقم 1559) (24).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 2402)، وصحيح مسلم (رقم 1559).