كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
والحاكم (¬1) والبيهقي (¬2) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (¬3) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".
وقال الطبراني "الأوسط" (¬4): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
1578 - [4090]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي (¬5)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[4091]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
فائدة
في مشروعية الحبس:
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (4/ 102)، وقال: "صحيح الإسناد".
(¬2) السنن الكبرى (6/ 51).
(¬3) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (5/ 61 - فتح الباري).
(¬4) المعجم الأوسط (رقم 2428).
(¬5) السنن الكبرى (10/ 276).