كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

المسلمين. زاد في "الصغير": لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو ضعيف.

1584 - [4100]- حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.
أصحاب "السنن" (¬1) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.
وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.
وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (¬2) والحاكم (¬3) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.

1585 - [4101]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر: "إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 4405)، وسنن الترمذي (رقم 1584)، وسنن النسائي (رقم 3430)، السنن الكبرى له (ت8620، 8621)، وسنن ابن ماجه (رقم 2541، 2542).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(¬2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4781، 4783، 4788).
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 123).

الصفحة 1853