كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

1591 - [4109]- حديث: أبي هريرة: "الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا (¬1) أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا".
أبو داود (¬2) وابن حبان (¬3) والحاكم (¬4) من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.
ورواه أحمد (¬5) من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.
وفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.

1592 - [4110]- قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.
البيهقي في "المعرفة" (¬6) من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه: "والصّلح جائزٌ. . ." فذكره بتمامه.
ورواه في "السنن" (¬7) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في "كتاب القضاء" تامًّا إن شاء الله.
¬__________
(¬1) [ق/411].
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3594).
(¬3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5091).
(¬4) مستدرك الحاكم (2/ 50).
(¬5) مسند الإِمام أحمد (2/ 366).
(¬6) معرفة السنن والآثار (رقم 3659).
(¬7) السنن الكبرى (6/ 65).

الصفحة 1861