كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب، عنه، فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا "خشبةًّ" بالنصب والتنوين واحدة.
[4115]- ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ولفظه: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِه"، وكذلك رواية ابن عباس.
[4116]- وقد أخرجها البيهقي (¬1) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة عنه، بلفظء "إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُه أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنعْه".

1595 - [4117]- حدثنا: "لا يَحِلّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا (¬2) بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
الحاكم (¬3) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: "لا يَحِل لامْرِيءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه" ذكره في حديث طويل.
ورواه الدارقطني (¬4) من طريق مقسم عن ابن عباس، نحوه في حديث، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 69).
(¬2) [ق/410].
(¬3) مستدرك الحاكم (1/ 93).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 25).

الصفحة 1864