كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
[4118]- ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) والبيهقي (¬2) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: "لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم".
وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (¬3) والبيهقي (¬4) وقوى ابن المديني رواية سهيل.
وفي الباب:
[4119]- عن ابن عمر بلفظ: "لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . ." الحديث. متفق عليه (¬5).
[4120]- وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: "حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . .".
أخرجه البزار (¬6) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.
[4121]- وروى الدارقطني (¬7) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (رقم 5978).
(¬2) السنن الكبرى (6/ 100).
(¬3) مسند الإِمام أحمد (3/ 423).
(¬4) السنن الكبرى (6/ 100).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 2435)، وصحيح مسلم (رقم 1726).
(¬6) مسند البزار (رقم 1699).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 26).