كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية: ". . . قَبْرَه".
[4135]- ورواه النسائي (¬1) والترمذي (¬2) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (¬3) وأحمد (¬4) وابن حبان (¬5) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
وفي رواية لابن حبان (¬6) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (¬7) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
وروى في "ثقاته" (¬8) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (¬9) عنه.
1602 - [4136]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 1960).
(¬2) سنن الترمذي (رقم 1069).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2407).
(¬4) مسند الإِمام أحمد (5/ 311).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ: "وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".
(¬6) انظر: الهامش الذي قبله.
(¬7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059).
(¬8) الثقات لابن حبان (5/ 121).
(¬9) [ق/414].