كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1615 - [4155]- حديث: "لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.
الدارقطني (¬1) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ: "لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".
وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في "النكاح".
* * * *
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 225).
الصفحة 1894