كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.
1623 - [4184]- حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ".
أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3) والبيهقي (¬4) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (¬5). وذكر القشيري (¬6) أنه على شرط مسلم.
ورواه الدارقطني (¬7) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ". وفي رواية (¬8): يعني في الإثم (¬9). وذكره مالك في "الموطأ" (¬10) بلاغا عن عائشة موقوفا.
¬__________
(¬1) مسند الإِمام أحمد (6/ 58، 100، 105).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3207).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 1616).
(¬4) السنن الكبرى (4/ 58).
(¬5) بيان والإيهام (4/ 212).
(¬6) في الاقتراح (ص 367) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 188 - 189).
(¬8) أي للدارقطني (3/ 188) كما في البدر المنير (6/ 771)، وأضاف ناسخ "م" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (3/ 192/ رقم 2185).
(¬9) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: ". . . فيكون من تفسير الراوي".
(¬10) موطأ الإِمام مالك (1/ 328).